السيد محمد تقي المدرسي

26

أحكام الزكاة وفقه الصدقات

الزكاة من المريضة أو المعيبة أو الهرمة ، ولو كانت خليطاً من السليم والمعيب ، والصحيح والمريض ، والشاب والهرم ، فالأحوط ايضاً اخراج الصحيحة والسليمة والشابة وعدم التقسيط بالنسبة . 10 - لو دفع الزكاة بالقيمة فبقي النصاب كما هو طوال السنة الثانية وجب عليه دفع زكاتها أيضاً ، وهكذا حتى يقل عددها عن النصاب ، فلو كان عنده مائة واحدى وعشرون راس غنم فدفع قيمة شاتين زكاة ، ولم ينقص العدد حتى تمام السنة الثانية فعليه ان يدفع زكاتها مرة أخرى ، أما لو دفع من الماشية وأصبح عددها في العام القادم 119 فعليه شاة واحدة ، زكاة النصاب الأول . . وهكذا . الشرط الثاني : الحول 1 - ينبغي مرور سنة كاملة على الماشية البالغة حد النصاب وهي في ملك الشخص مع توفر جميع الشروط الأخرى طوال العام . 2 - بدخول النصاب الشهر الثاني عشر فإن الزكاة تجب ويستقر الوجوب ، فلو اختل بعض الشروط أثناء الشهر الثاني عشر لم يضر ووجب إخراج الزكاة على كل حال . إلّا ان محاسبة السنة الثانية تبدء بعد إكمال الشهر الثاني عشر . 3 - اما لو اختل بعض الشروط أثناء الشهور الإحدى عشر فإن الحول يبطل ، كما لو نقص عن النصاب مثلًا ، أو حُجزت مواشيه فَمُنع من التصرف فيها ، أو استبدلها بغيرها حتى ولو كانت مماثلة لها ، فلو كان يملك أربعين رأساً من الغنم وبعد مرور عشرة اشهر استبدلها بأربعين أخرى ، لا تجب عليه الزكاة باكتمال الحول بل عليه حساب الحول من جديد .